السيد أحمد الموسوي الروضاتي
515
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 271 : كتاب قتال أهل البغي : إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فإن كان من أهل القتال ، وهو الشاب والجلد الذي يقاتل ، كان له حبسه ولم يكن له قتله ، وقال بعضهم له قتله والأول مذهبنا . فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس ، وتعرض عليه المبايعة ، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة ، قبل ذلك منه وأطلق ، وإن لم يبايع ترك في الحبس ، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبين أو طرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه ، وإن ولوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا في هذه الحالة ، وقال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم ، وقد بينا أنه يتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمين إلى فئة . * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 272 ، 273 : كتاب قتال أهل البغي : إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يستعينوا بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بالمستأمنين . . . وأما إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض ذمتهم أو لا ؟ نظرت ، فإن ادعوا عذرا وذكروا شبهة ، فإن قالوا ما قاتلناكم طائعين بل مكرهين مقهورين ، فالقول قولهم ، وهكذا لو قالوا القتال مع أهل البغي ظننا أن طائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة إعانتهم جائزة ، فالقول قولهم ، وكان هذا شبهة في بقاء ذمتهم ، وثبوت عهدهم . وأما إن قاتلوا عالمين بذلك فإنه ينتقض ذمتهم عندنا ، وقال قوم لا ينتقض والأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد ، فكذلك إذا قاتلوهم مع أهل البغي . هذا إذا لم يشترط في أصل العهد لهم الكف عن القتال نطقا فأما إن كان مشروطا نطقا وخالفوه نقضوا الذمة ، فكل موضع قلنا انتقض العهد فهل يقتلون أو يسبون أو يردون إلى دار الحرب ؟ قد بيناه في السير ، ومتى قلنا ما انتقض عهدهم فهم كأهل البغي لا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم كأهل البغي سواء . فأما إن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها عندنا كما قلنا في أهل البغي . . . * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه * عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه